الخلاف-ج5-ص387
بالثيب جلد مائة والرجم (1).
ثبت أن هذا حكم الفاحشة.
وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه (2).
وهذا وقع عليها.
وروى البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي عليه السلام، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا، فضربا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه (3).
وما فعل القوم هكذا إلا وكان بأمر النبي عليه السلام، أو بعلمه فأقرهم عليه.
مسألة 30: إذا تكاملت شهود الزنا، أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ويقيم الحد على المشهود عليه.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم (5).
دليلنا: أنه إذا ثبت الحكم بالشهادة جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر
(1) سنن أبي داود 4: 144 حديث 4415، وصحيح مسلم 3: 1316، حديث 12 و 13، وسنن الترمذي 4: 41 حديث 1434، وسنن ابن ماجة 2: 852 حديث 2550، وسنن الدارمي 2: 181، ومسند أحمد بن حنبل 5: 318 و 320 و 327، والسنن الكبرى 8: 210 و 222، والمحلى 11: 237، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255.
(2) سنن الدارقطني 3: 126 حديث 143، وسنن الترمذي 4: 62 حديث 1462، وسنن ابن ماجة 2: 856 حديث 2564، والسنن الكبرى 8: 234 و 237، والمستدرك على الصحيحين 4: 356، ونصب الراية 3: 343.
(3) سنن أبي داود 4: 157 حديث 4456، والسنن الكبرى 8: 237.
(4) الام 6: 155، وحلية العلماء 8: 31، والمغني لابن قدامة 10: 182، والشرح الكبير 10: 203.
(5) حاشية رد المحتار 4: 11، واللباب 3: 75، والمغني لابن قدامة 10: 182، والشرح الكبير 10: 203، وحلية العلماء 8: 31.