الخلاف-ج5-ص383
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني مثل الزنا، والثالث مثل اللواط (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل براءة الذمة، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 24: إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد إثنان أنه أكرهها، وآخران أنها طاوعته.
قال الشافعي: انه لا يجب عليه الحد (2)، وهو الاقوى عندي.
وقال أبو حنيفة: عليه الحد.
وبه قال أبو العباس (3).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وإيجاب الحد يحتاج إلى دليل.
وأيضا الشهادة لم تكمل بفعل واحد، وانما هي شهادة على فعلين، لان الزنا طوعا غير الزنا كرها.
مسألة 25: إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع، فوطأها مع
رد المحتار 4: 26، وشرح فتح القدير 4: 152، والهداية 4: 152، والمغني لابن قدامة 10: 158، والشرح الكبير 10: 171، وحلية العلماء 8: 17، والمجموع 20: 31، وأسهل المدارك 3: 166، والخرشي 8: 78.
(1) مختصر المزني: 312، وكفاية الاخيار 2: 112 و 113، وحلية العلماء 8: 17، والمجموع 20: 30 و 31، والسراج الوهاج: 522، ومغني المحتاج 4: 145.
(2) حلية العلماء 8: 306، والمجموع 20: 272، والوجيز 2: 169، والمغني لابن قدامة 10: 180، والشرح الكبير 10: 201، والميزان الكبرى 2: 154، ورحمة الامة في اختلاف الائمة 2: 137.
(3) أجمعت المصادر الحنفية المتوفرة على درى الحد عنه عند أبي حنيفة ونسبوا القول بالحد لابي يوسف ومحمد بن الحسن، وربما وقعت بيد المؤلف قدس سره مصادر قديمة اخرى أشارت الى ذلك، انظر المبسوط 9: 67، وحلية العلماء 8: 306، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 166، وتبيين الحقائق 3: 166، والمجموع 20: 272، والمغني لابن قدامة 10: 180، والشرح الكبير 10:201.