پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص382

والقول الآخر: أنه يقتل بكل حال كما قلناه.

وبه قال مالك وأحمد واسحاق إلا أنهم لم يفصلوا (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجب به الحد، وإنما يجب به التعزير (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (4).

وروي ذلك عن ابي بكر، وابن عباس (5).

وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام (6)، ولا مخالف لهم فيه.

مسألة 23: إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير دون الحد.

وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة (7).

والشرح الكبير 10: 170.


(1) فتح الرحيم 3: 50، وأسهل المدارك 3: 165، والخرشي 8: 82، وحلية العلماء 8: 16، وكفاية الاخيار 2: 112، والمجموع 20: 27، والمغني لابن قدامة 10: 155، والشرح الكبير 10: 170، والمبسوط 9: 77، وبدائع الصنائع 7: 34، والهداية 4: 150، وشرح فتح القدير 4: 150، وتبيين الحقائق 3: 181، ونيل الاوطار 7: 288.

(2) المبسوط 9: 77، وبدائع الصنائع 7: 34، واللباب 3: 83، والهداية 4: 150، وشرح فتح القدير 4: 150، وتبيين الحقائق 3: 180، والمحلى 11: 382، والمغني لابن قدامة 10: 156، والشرح الكبير 10: 170، وحلية العلماء 8: 16، ونيل الاوطار 7: 288.

(3) الكافي 7: 201 حديث 1، والتهذيب 10: 53 حديث 198.

(4) نصب الراية 3: 340، وفي المستدرك على الصحيحين 4: 355 بلفظ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وكذلك في كثير من المصادر الاولية فلاحظ.

(5) سنن أبي داود 4: 158 حديث 4462، وسنن الترمذي 4: 57 حديث 1456، وسنن الدارقطني 3: 124 حديث 140، وسنن ابن ماجة 2: 856 حديث 2561، والمصنف لعبد الرزاق 7: 364 حديث 13492، والمحلى 11: 383، ونيل الاوطار 7: 286.

(6) روى البيهقي وغيره عدة أحاديث في رجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من عمل عمل قوم لوط فلاحظ.

السنن الكبرى 8: 232 – 233.

(7) المبسوط 9: 102، واللباب 3: 84، وبدائع الصنائع 7: 34، وتبيين الحقائق 3: 181، وحاشية