پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص381

وقد روى ذلك أصحابنا (1).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 21: إذا أقر الاخرس بالزنا باشارة مقبولة، لزمه الحد.

وكذلك إذا أقر بقتل العمد، لزمه القود.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة لا يلزمه الحد ولا القتل (3).

دليلنا: عموم الاخيار (4) الواردة في أن المقر بالزنا وبالقتل يجب عليه الحد والقود، والاخرس إذا أقر بالاشارة سمي ذلك إقرارا.

ألا ترى انه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، ولا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه.

مسألة 22: إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، والامام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال، وإن كان دون الايقاب فان كان محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.

وقال الشافعي في أحد قوليه: ان حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا (5).

وبه قال الزهري، والحسن البصري، وأبو يوسف، ومحمد (6).


(1) الكافي 7: 262 حديث 13، والتهذيب 10: 47 حديث 169.

(2) حلية العلماء 8: 28، والمبسوط 9: 98، والمغني لابن قدامة 10: 165، والشرح الكبير 10: 189.

(3) المبسوط 9: 98، وحلية العلماء 8: 28، والمغني لابن قدامة 10: 165، والشرح الكبير 10: 189.

(4) الكافي 7: 185 حديث 1 وص 188 حديث 3، والمحاسن: 309 حديث 23، والفقيه 4: 22 حديث 52، والتهذيب 10: 9 حديث 23.

(5) كفاية الاخيار 2: 112، والمجموع 20: 27، وحلية العلماء 8: 16، والمبسوط 9: 77، وبدائع الصنائع 7: 34، والهداية 4: 150، وشرح فتح القدير 4: 150، وتبيين الحقائق 3: 180 و 181، والشرح الكبير 10: 170، ونيل الاوطار 7: 288.

(6) المبسوط 9: 77، واللباب 3: 84، والهداية 4: 150، والمحلى 11: 382، وحلية العلماء 8: 16،