الخلاف-ج5-ص380
وأيضا قوله تعالى: ” وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ” (1) وهذه قصة لايوب عليه السلام معروفة.
وروي: أن مقعدا أقر عند النبي بالزنا، فأمر أن يضرب مائة بأثكال (2) النخل (3).
مسألة 19:
إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا، فكذبهم،
أقيم عليه الحد بلا خلاف.
وإن صدقهم أقيم عليه الحد.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لايقام عليه الحد، لانه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف، وبالاعتاف دفعة واحدة لايقام عليه الحد (5).
دليلنا: عموم الاخبار (6) التي وردت في وجوب إقامة الحد إذا قامت عليه البينة أربعة، ولم يفصلوا.
مسألة 20: إذا وجد الرجل على فراشه إمرأة فظنها زوجته، فوطأها، لم يكن عليه الحد.
وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة عليه الحد (8).
(1) ص: 44.
(2) العثكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب يقال: عثكال وعثكول وإثكال واثكول.
النهاية 3: 183 (مادة عثكل).
(3) انظر التهذيب 10: 32 حديث 108 و 109.
(4) حلية العلماء 8: 28.
(5) حلة العلماء 8: 28، والمغني لابن قدامة 10: 181، والشرح الكبير 10: 203.
(6) المحاسن: 309 حديث 23، والكافي 7: 185 حديث 1، والتهذيب 10: 2 حديث 4 – 5، والاستبصار 4: 217 حديث 812.
(7) حلية العلماء 8: 14، والمجموع 20: 19، والشرح الكبير 10: 176، وشرح فتح القدير 4: 147.
(8) اللباب 3: 83، والهداية 4: 147، وتبيين الحقائق 3: 178، وشرح فتح القدير 4: 147، وحاشية رد المحتار 4: 25، وحلية العلماء 8: 14، والشرح الكبير 1: 176.