پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص374

وقد روي أن عليهما أقل من الحد (1).

وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير (2).

دليلنا: أخبار الطائفة وقد ذكرناها (3)، وقد روت العامة ذلك عن علي عليه السلام (4).

مسألة 10:

إذا وجدت امرأة حبلى، ولا زوج لها،

وأنكرت أن يكون من زنا، لا حد عليها.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5).

وقال مالك: عليها الحد (6).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وايجاب الحد يحتاج إلى دليل.

وأيضا فانه يحتمل أن يكون من زنا، ويحتمل أن يكون من وطئ شبهة، ويحتمل أن تكون مكرهة، ولاحد مع الشبهة.

مسألة 11: يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى: ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” (7) وأقل ذلك عشرة.

وبه قال الحسن البصري (8).

(1) الكافي 7: 181 حديث 2، والتهذيب 10: 40 حديث 144 و 145، والاستبصار 4: 213 حديث 792 و 795 و 796.

(2) المجموع 20: 28 و 121، وحلية العلماء 8: 28، والشرح الكبير 10: 175.

(3) انظر ما اشرنا إليه من الاخبار في أول هذه المسألة.

(4) انظر المجموع 20: 121.

(5) الام 7: 45، وحلية العلماء 8: 28، وبداية المجتهد 2: 431، والمغني لابن قدامة 10: 186، والشرح الكبير 10: 206.

(6) الموطأ 2: 823 حديث 8، وبداية المجتهد 2: 431، والخرشي 8: 81، والمغني لابن قدامة 10: 186، والشرح الكبير 10: 206، وحلية العلماء 8: 28.

(7) النور: 2.

(8) أحكام القرآن للجصاص 3: 264، والمغني لابن قدامة 10: 133، والشرح الكبير 10: 165، والمحلى 11: 264، والجامع لاحكام القرآن 12: 166، وحلية العلماء 8: 30.