الخلاف-ج5-ص373
والثاني تذبح (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 8: لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال، ويثبت اتيان البهيمة بشهادة شاهدين.
وقال الشافعي: إن قلنا: إنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور عدول، وكذلك إن قال: إنه أغلظ، وأما إتيان البهائم فان قلنا: إنه كاللواط أو كالزنا لا يثبت إلا بأربعة ذكور، وان قلنا: فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت إلا بأربعة (3).
وقال ابن خيران: يثبت بشهادة شاهدين (4).
وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك بشهادة شاهدين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 9: روى أصحابنا، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد: أن عليهما مائة جلدة.
وروي ذلك عن علي عليه السلام (7).
(1) الوجيز 2: 168، وحلية العلماء 8: 18، والمغني لابن قدامة 10: 159، والشرخ الكبير 10: 172 و 173.
(2) الكافي 7: 204 حديث 1 و 3، والفقيه 4: 33 حديث 99، والتهذيب 10: 66 – 61 حديث 218 و 220، والاستبصار 4: 222 حديث 831 – 833.
(3) مختصر المزني: 261، وحلية العلماء 8: 270 – 271، والمجموع 20: 252.
(4) المجموع 20: 253، وحلية العلماء 8: 272.
(5) اللباب 3: 182، وحلية العلماء 8: 271، والمغني لابن قدامة 10: 185، والشرح الكبير 10: 205.
(6) انظر مستدرك الوسائل 17: 443 (باب 40) حديث 1.
ودعائم الاسلام 1: 91.
(7) التهذيب 10: 43 حديث 155، والاستبصار 4: 215 حديث 806 و 808.