پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص373

والثاني تذبح (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 8: لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال، ويثبت اتيان البهيمة بشهادة شاهدين.

وقال الشافعي: إن قلنا: إنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور عدول، وكذلك إن قال: إنه أغلظ، وأما إتيان البهائم فان قلنا: إنه كاللواط أو كالزنا لا يثبت إلا بأربعة ذكور، وان قلنا: فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت إلا بأربعة (3).

وقال ابن خيران: يثبت بشهادة شاهدين (4).

وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك بشهادة شاهدين (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

مسألة 9: روى أصحابنا، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد: أن عليهما مائة جلدة.

وروي ذلك عن علي عليه السلام (7).

(1) الوجيز 2: 168، وحلية العلماء 8: 18، والمغني لابن قدامة 10: 159، والشرخ الكبير 10: 172 و 173.

(2) الكافي 7: 204 حديث 1 و 3، والفقيه 4: 33 حديث 99، والتهذيب 10: 66 – 61 حديث 218 و 220، والاستبصار 4: 222 حديث 831 – 833.

(3) مختصر المزني: 261، وحلية العلماء 8: 270 – 271، والمجموع 20: 252.

(4) المجموع 20: 253، وحلية العلماء 8: 272.

(5) اللباب 3: 182، وحلية العلماء 8: 271، والمغني لابن قدامة 10: 185، والشرح الكبير 10: 205.

(6) انظر مستدرك الوسائل 17: 443 (باب 40) حديث 1.

ودعائم الاسلام 1: 91.

(7) التهذيب 10: 43 حديث 155، والاستبصار 4: 215 حديث 806 و 808.