پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص370

الشام، وعثمان الى مصر، وعلي الى الروم (1) ولا مخالف لهم.

وما روي عن عمر أنه قال: والله لا غربت بعدها أبدا (2).

وروي عن علي عليه السلام انه قال: التغريب فتنة (3).

الوجه فيه أن عمر نفى شارب الخمر، فلحق بالروم، فلهذا حلف.

وقول علي عليه السلام أراد: أن نفي عمر فتنة، وهذا الذي حكيناه.

مسألة 4:

لانفي على العبد، ولا على الامة.

وبه قال مالك، وأحمد (4).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.

والثاني: أن عليهما النفي.

وكم النفي له فيه قولان، أحدهما: سنة مثل الحر.

والآخر نصف السنة (5).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فان زنت فليجلدها (6).

ولم يذكر التغريب.


(1) الموطأ 2: 826، والمصنف لعبد الرزاق 7: 311 حديث 13311.

(2 المصنف لعبد الرزاق 7: 314 حديث 13320 بتفاوت.

(3) المصدر السابق بتفاوت.

(4) المغني لابن قدامة 10: 140، والشرح الكبير 10: 168، والموطأ 2: 826، والمدونة الكبرى 6: 236، وبداية المجتهد 2: 427، والخرشي 8: 83، وأسهل المدارك 3: 164، والجامع لاحكام القرآن 5: 89، والمحلى 11: 161 – 162، وحلية العلماء 8: 13، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، وعمدة القاري 24: 13، ونيل الاوطار 7: 253.

(5) الام 6: 155، ومختصر المزني: 261، وحلية العلماء 8: 12، والوجيز 2: 167، والسراج الوهاج: 523، ومغني المحتاج 4: 149، وكفاية الاخيار 2: 111، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، وعمدة القاري 24: 13، وفتح الباري 12: 165، والمغني لابن قدامة 10: 140، والشرح الكبير 10: 168، والجامع لاحكام القرآن 5: 89، ونيل الاوطار 7: 253.

(6) انظر صحيح البخاري 3: 109 و 8: 213، وصحيح مسلم 3: 1328 حديث 30، وسنن أبي داود 4: 160 حديث 4469، وسنن الترمذي 4: 46 حديث 1440، وسنن الدارقطني 3: 162