الخلاف-ج5-ص370
الشام، وعثمان الى مصر، وعلي الى الروم (1) ولا مخالف لهم.
وما روي عن عمر أنه قال: والله لا غربت بعدها أبدا (2).
وروي عن علي عليه السلام انه قال: التغريب فتنة (3).
الوجه فيه أن عمر نفى شارب الخمر، فلحق بالروم، فلهذا حلف.
وقول علي عليه السلام أراد: أن نفي عمر فتنة، وهذا الذي حكيناه.
مسألة 4:
لانفي على العبد، ولا على الامة.
وبه قال مالك، وأحمد (4).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: أن عليهما النفي.
وكم النفي له فيه قولان، أحدهما: سنة مثل الحر.
والآخر نصف السنة (5).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فان زنت فليجلدها (6).
ولم يذكر التغريب.
(1) الموطأ 2: 826، والمصنف لعبد الرزاق 7: 311 حديث 13311.
(2 المصنف لعبد الرزاق 7: 314 حديث 13320 بتفاوت.
(3) المصدر السابق بتفاوت.
(4) المغني لابن قدامة 10: 140، والشرح الكبير 10: 168، والموطأ 2: 826، والمدونة الكبرى 6: 236، وبداية المجتهد 2: 427، والخرشي 8: 83، وأسهل المدارك 3: 164، والجامع لاحكام القرآن 5: 89، والمحلى 11: 161 – 162، وحلية العلماء 8: 13، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، وعمدة القاري 24: 13، ونيل الاوطار 7: 253.
(5) الام 6: 155، ومختصر المزني: 261، وحلية العلماء 8: 12، والوجيز 2: 167، والسراج الوهاج: 523، ومغني المحتاج 4: 149، وكفاية الاخيار 2: 111، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، وعمدة القاري 24: 13، وفتح الباري 12: 165، والمغني لابن قدامة 10: 140، والشرح الكبير 10: 168، والجامع لاحكام القرآن 5: 89، ونيل الاوطار 7: 253.
(6) انظر صحيح البخاري 3: 109 و 8: 213، وصحيح مسلم 3: 1328 حديث 30، وسنن أبي داود 4: 160 حديث 4469، وسنن الترمذي 4: 46 حديث 1440، وسنن الدارقطني 3: 162