الخلاف-ج5-ص369
أوجب عليها التغريب فعليه الدليل، والحد لا خلاف أنه عليها.
وأيضا: قوله تعالى: ” فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” (1) فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب، لكان على الامة نصفها، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الامة، لقوله عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها (2) فكان هذا كل الواجب.
وأما الدليل على أنهما حدان ظاهر الاخبار (3)، وان النبي عليه السلام فعل ذلك وأمر به (4)، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله الى اجتهاد الامام فعليه الدليل، وهو إجماع الصحابة.
روي عن ابن عمر أن النبي جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب (5).
وروي عن علي عليه السلام وعثمان أنهما فعلا ذلك.
وروي عن أبي وابن مسعود مثل ذلك (6)، فغرب أبو بكر وعمر الى
و 9، والاستبصار 4: 200 حديث 751، وص 202 حديث 759.
(1) النساء: 25.
(2) صحيح البخاري 3: 109 و 8: 213، وصحيح مسلم 3: 1328 حديث 30، وسنن أبي داود 4: 160 حديث 4469، وسنن الترمذي 4: 46 حديث 1440، ومسند أحمد بن حنبل 2: 249، وسنن الدارقطني 3: 162 حديث 237، والموطأ 2: 826 حديث 14، وأحكام القرآن للجصاص 3: 256، والسنن الكبرى 8: 244، وتلخيص الحبير 4: 59 حديث 1764، ونيل الاوطار 7: 252.
(3) انظر ما أشرنا إليه في الهامش رقم (4) من هذه المسألة.
(4) صحيح البخاري 8: 212، وسنن ابن ماجة 2: 852 حديث 2549، وأحكام القرآن للجصاص 3: 256.
(5) سنن الترمذي 4: 44 حديث 1438، وسنن الدارقطني 3: 160 حديث 231، والجامع لاحكام القرآن 5: 87، وعمدة القاري 24: 13.
(6) المصنف لعبد الرزاق 7: 312 حديث 13313، والجامع لاحكام القرآن 5: 87.