الخلاف-ج5-ص366
وزنا ما عز (1)، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله (2)، ورجم الغامدية (3)، وعليه إجماع الصحابة.
وروي عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا (4).
وروي عن عمر أنه قال: لولا انني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، نكالا من الله (5).
وروي: أن عليا عليه السلام جلد شراحة (6) يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليهوآله (7).
فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة.
مسألة 2: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم، وإن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد.
2550، وشرح معاني الآثار 3: 134، ومسند أحمد بن حنبل 5: 318 و 320 و 327، وأحكام القرآن للجصاص 3: 255، والسنن الكبرى 8: 210 و 222.
(1) ما عز بن مالك المرجوم، له صحبة، وليست له رواية.
قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة: 244.
(2) سنن أبي داود 4: 146 حديث 4421 و 4422، وصحيح مسلم 3: 1322، وسنن الدارقطني 3: 121 حديث 131، وسنن الترمذي 4: 42 ذيل الحديث 1434، والسنن الكبرى 8: 212.
(3) صحيح مسلم 3: 1322، والسنن الكبرى 8: 212.
(4) الموطأ 2: 819 حديث 1، وصحيح البخاري 8: 205، وسنن أبي داود 4: 153 حديث 4446، وسنن الترمذي 4: 43 حديث 436، وصحيح مسلم 3: 1326 حديث 26 و 27، والام 6: 156، وتلخيص الحبير 4: 54 حديث 1750.
(5) الموطأ 2: 824 حديث 10، والسنن الكبرى 8: 213.
(6) شراح الهمدانية.
(7) سنن الدارقطني 3: 123 حديث 137، والمحلى 11: 234، وكنز العمال 5: 420 حديث 13486، والجامع لاحكام القرآن 5: 87.