الخلاف-ج5-ص365
كتاب الحدود مسألة 1: يجب على الثيب الرجم.
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وحكي عن الخوارج (2) أنهم قالوا: لارجم في شرعنا، لانه ليس في ظاهر القرآن، ولا في السنة المتواترة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (4).
(1) الام 6: 134، وحلية العلماء 8: 7، والمجموع 20: 14، والسراج الوهاج: 522، ومغني المحتاج 4: 146، وكفاية الاخيار 2: 110، والوجيز 2: 167، والموطأ 2: 820 حديث 2، والمدونة الكبرى 6: 236، والمبسوط 9: 36، وتبيين الحقائق 3: 167، والهداية 4: 121، وشرح فتح القدير 4: 121، والمحلى 11: 233 و 234، وأسهل المدارك 3: 164، والجامع لاحكام القرآن 5: 87، وبداية المجتهد 2: 426، والمغني لابن قدامة 10: 118 و 122، والشرح الكبير 10: 151.
(2) الخوارج: هم الذين خرجوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد التحكيم يوم صفين، وقالوا: لا حكم إلا لله، وكفروا عليا عليه السلام، منهم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل أمير المؤمنين عليه السلام.
(3) المحلى 11: 233، والمغني لابن قدامة 10: 118، والشرح الكبير 10: 151، والمبسوط 9: 36، والمجموع 20: 14.
(4) صحيح مسلم 3: 1316 حديث 12 و 13، وسنن الدارمي 2: 181، وسنن الترمذي 4: 41 حديث 1434، وسنن أبي داود 4: 144 حديث 4415، وسنن ابن ماجة 2: 852 حديث