پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص361

والثاني: يسترق، لانه كافر بين كافرين، كالكافر الاصلي ولافرق عنده بين أن يكونوا في دار الاسلام أو في دار الحرب (1).

وقال أبو حنيفة: إن كانوا في دار الاسلام لا يسترقون، وان لحقوا بدار الكفر جاز استرقاقهم (2).

دليلنا: كل ظاهر دل على جواز استرقاق ذراري الكفار من ظاهر كتاب أو خبر عن النبي صلى الله عليه وآله، لانها على العموم، ومن خصها فعليه الدلالة.

مسألة 12: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد، ولحق بدار الحرب، وخلف أموالا وذرية عندنا، فأمانه في ذريته وماله باق بلا خلاف، فان مات ورثه ورثته من أهل الحرب، وورثته من أهل الذمة في دار الاسلام.

وقال الشافعي: ميراثه لورثته من دار الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد

الاسلام، لانه لا توارث بين الحربي

والذمي (3).

دليلنا: كل ظاهر يدل على ميراث الوالد والولد والزوج والزوجة فعمومها يتناول هذا الموضع.

مسألة 13: ما يخص الحربي من ماله على مذهبنا، أو جميعه على مذهب الشافعي، فانه يزول عنه أمانه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: أن أمانه باق (4).

قدامة 10: 89، والشرح الكبير 10: 103، والميزان الكبرى 2: 152.

(1) المجموع 19: 238، وحلية العلماء 7: 630.

(2) بدائع الصنائع 7: 139 و 140، وتبيين الحقائق 3: 291 و 292، وحلية العلماء 7: 630، والمغني لابن قدامة 10: 89، والشرح الكبير 10: 103، والهداية 4: 403، وشرح فتح القدير 4: 403.

(3) الوجيز 1: 266 و 2: 196، والسراج الوهاج: 329، ومغني المحتاج 3: 25.

(4) الوجيز 2: 196.