پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص357

لا يكون مقدرا.

وللشافعي فيه قولان، سواء قال أنه واجب أو مستحب، أحدهما: يستتاب ثلاثا.

وبه قال أحمد وإسحاق وهو ظاهر قول أبي حنيفة (1).

والآخر: يستتاب في الحال وإلا قتل، وهو أصحهما عندهم، وهو اختيار المزني (2).

ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: يستتاب شهرا (3).

وقال الثوري: يستتاب مادام يرجى رجوعه (4).

دليلنا: أن التحديد بذلك يحتاج الى دليل.

وأيضا روي عن علي عليه السلام أنه: تنصر رجل، فدعاه وعرض عليه الرجوع الى الاسلام، فلم يرجع، فقتله (5)، ولم يؤخره، وظاهر ذلك أنه لا تقدير فيه.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه (6).


(1) المغني لابن قدامة 10: 74، والشرح الكبير 10: 76، والمبسوط 10: 99، ومختصر المزني 259، وبدائع الصنائع 7: 134، وتبيين الحقائق 3: 284، والهداية 4: 386، وشرح فتح القدير 4: 386، واللباب 3: 275، والمحلى 11: 190 و 191، والوجيز 2: 166، وكفاية الاخيار 2: 125، ومغني المحتاج 4: 140، وحلية العلماء 7: 625، ومغني المحتاج 4: 140، وحلية العلماء 7: 625، والمجموع 19: 230، والسراج الوهاج: 520.

(2) مختصر المزني: 259، وحلية العلماء 7: 625، وكفاية الاخيار 2: 125، والسراج الوهاج: 520، ومغني المحتاج 4: 140، والوجيز 2: 166.

(3) حلية العلماء 7: 625، والمجموع 19: 230، ونيل الاوطار 8: 8.

(4) حلية العلماء 7: 625، والمجموع 19: 230.

(5) الكافي 7: 256 حديث 2، والتهذيب 10: 137 حديث 542، والاستبصار 4: 253 حديث 958.

(6) صحيح البخاري 4: 75، و 9: 138، وسنن الدارقطني 3: 108 و 113، وسنن الترمذي 4: 59 حديث 1458، وسنن أبي داود 4: 126 حديث 4351، وسنن النسائي 7: 104 و 105، وسنن