الخلاف-ج5-ص355
قتله (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله عليه السلام: امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم (2).
وأيضا قوله تعالى: ” ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ” (3) فاثبته مؤمنا بعد كفره.
وقال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا – الى قوله – فان يتوبوا يك خيرا لهم ” (4) فأخبر ان التوبة خير لهم.
وروي ما قلناه عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان، لان أبا بكر قاتل أهل الردة، فمن أسلم كف عنه (5).
وروي عن علي عليه السلام ان شيخا تنصر فعرض عليه الرجوع، فلما لم يقبل قتله (6) وقد قدمناه.
مسألة 5: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة.
(1) حلية العلماء 7: 625، والمجموع 19: 229.
(2) صحيح مسلم 1: 51، حديث 32 و 33، وسنن أبي داود 2: 93 حديث 1556، وسنن الترمذي 5: 3 حديث 2606، وسنن ابن ماجة 2: 1295 حديث 3927 و 3928، وسنن الدارقطني 2: 89 حديث 2 و 3، ومسند أحمد بن حنبل 1: 11 و 19، والسنن الكبرى 3: 93، و 8: 179، وأحكام القرآن للجصاص 3: 401، وفتح الباري 12: 275.
(3) النساء: 138.
(4) التوبة: 74.
(5) السنن الكبرى 8: 201.
(6) الكافي 7: 256 حديث 2، والتهذيب 10: 137 حديث 542، والاستبصار 4: 253 حديث 958.