الخلاف-ج5-ص352
أنثى (1).
وبه قال في التابعين الحسن البصري، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والاوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واسحاق (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروي عن النبي عليه السلام: أنه نهى عن قتل النساء والولدان (4).
ولم يفرق.
وروي عن النبي عليه السلام: أنه نهى عن قتل المرتدة (5).
وروي عن ابن عباس انه قال: المرتدة تحبس ولا تقتل (6).
وأيضا الاصل حقن الدماء، ولم يقم دليل على جواز قتلها، وفعلى من دعى قتلها الدلالة.
مسألة 2: الزنديق: هو الذي يظهر الاسلام، ويبطن الكفر، فإذا تاب وقال: تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته (7)، لانه دين مكتوم.
وبه قال مالك (8).
(1) سنن الدارقطني 3: 120 حديث 128.
(2) سنن الدارقطني: 3: 119 حديث 126، والسنن الكرى 8: 204، وعمدة القاري 24: 77، وفتح الباري 12: 267، والمغني لابن قدامة 10: 72، والشرح الكبير 10: 76، والمجموع 19: 228، وبداية المجتهد 2: 448، وأسهل المدارك 3: 160.
(3) الكافي 7: 256 حديث 3، والتهذيب 10: 137 حديث 543، والاستبصار 4: 253 حديث 959، ودعائم الاسلام 1: 398.
(4) شرح معاني الآثار 3: 221، وسنن الترمذي 4: 136 حديث 1569، ومسند أحمد بن حنبل 2:23 و 76 و 100، ومجمع الزواد 5: 318 باختلاف يسير في ألفاظها.
(5) دعائم الاسلام 1: 369، والكافي 5: 27 حديث 1.
(6) سنن الدارقطني 3: 118 حديث 120، والسنن الكبرى 8: 203، ونصب الراية 3: 457.
(7) الكافي 7: 257 حديث 6، والتهذيب 10: 140 حديث 555.
(8) فتح الرحيم 3: 50، والسنن الكبرى 8: 201، والمغني لابن قدامة 10: 76، والشرح الكبير 10: 87، وحلية العلماء 7: 626، وعمدة القاري 24: 79، والمجموع 19: 233، ونيل الاوطار 8: 6.