پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص351

كتاب المرتد مسألة 1: المرأة إذا ارتدت لا تقتل، بل تحبس وتجبر على الاسلام حتى ترجع، أو تموت في الحبس.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا: ان لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت (1).

وروي عن علي عليه السلام: انها تسترق.

وبه قال قتادة (2).

وقال الشافعي: إذا ارتدت المرأة قتلت، مثل الرجل إن لم يرجع.

وبه قال أبو بكر (3).

وروي عن علي عليه السلام: انه قال: كل مرتد مقتول ذكرا كان أو

(1) المبسوط 10: 108، وبدائع الصنائع 7: 135 و 136، واللباب 3: 276، وفتح الباري 12: 268، والهداية 4: 388، وشرح فتح القدير 4: 388، وتبيين الحقائق 3: 284 و 285، وحلية العلماء 7: 624 وو 630، والمجموع 19: 228، والمغني لابن قدامة 10: 72، والشرح الكبير 10: 76، وبداية المجتهد 2: 448.

(2) المغني لابن قدامة 10: 72، والشرح الكبير 10: 76، والمجموع 19: 228.

(3) السنن الكبرى 8: 204، الام 1: 258، ومختصر المزني: 295، وحلية العلماء 7: 624، والسراج الوهاج: 520، والمجموع 19: 228، ومغني المحتاج 4: 139 و 140، وفتح المعين: 129، وحاشية اعانة الطالبين 4: 139، والمغني لابن قدامة 10: 72، والشرح الكبير 10: 76، والمبسوط 10: 108، وفتح الباري 12: 268، وبدائع الصنائع 7: 135، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 388، وتبيين الحقائق 3: 285، وتلخيص الحبير 4: 46 ذيل الحديث 1743، ونيل الاوطار 8: 5.