الخلاف-ج5-ص347
مسألة 18:
إذا امتنع أهل البغي بدارهم، وأتوا ما يوجب الحد،
فمتى ظهرنا عليهم، أقيم ذلك عليهم.
وبه قال الشافعي (1).
وحكى الشافعي عن أبي حنيفة أنه لايقام عليهم الحدود، ولايستوفى منهم الحقوق بناء على أصله في دار الحرب (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” (3) وقوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (4) وقوله عليه السلام: ” من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ” (5) ولم يفصل.
ومن فرق احتاج الى دلالة.
(1) مختصر المزني: 259، وحلية العلماء 7: 618، والمغني لاابن قدامة 10: 69، والشرح الكبير 10: 65.
(2) اللباب 3: 84، والمبسوط 9: 100، ومختصر المزني: 259، وحلية العلماء 7: 619، والمغني لابن قدامة 10: 69، والشرح الكبير 10: 65.
(3) النور: 2.
(4) المائدة: 38.
(5) سنن أبي داود 4: 165 حديث 4485، ومسند أحمد بن حنبل 2: 191، و 4: 93، والسنن الكبرى 8: 314، والمستدرك على الصحيحين 4: 371، مجمع الزوائد 6: 277، ومسند الشافعي 2: 89، والكافي 7: 218 حديث 2 و 3 و 5، والتهذيب 10: 95 حديث 363 و 364 و 367.