پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص345

وقال الشافعي: لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ، مطيعا كان أو عاصيا (1).

وقال أبو حنيفة: لا يرث القاتل إلا في ثلاث مواضع: وهو إذا قتل وهو صبي أو مجنون، أو عاقل قتل مورثه من أهل البغي (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا قوله تعالى: ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ” (4) وقوله تعالى: ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” (5) وقوله تعالى: ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ” (6) وهذه الآيات على عمومها، إلا أن يقوم دليل.

مسألة 16: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله، جاز له الدفع عن نفسه أو عن ماله، وان أتى على نفسه أو نفس طالبه، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله، ولايجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: يجوز له أن

(1) الام 4: 222، ومختصر المزني: 254 و 259، وكفاية الاخيار 2: 12، والوجيز 1: 267، والسراج الوهاج: 329، ومغني المحتاج 3: 25، والمغني لابن قدامة 7: 164 و 10: 66، والشرح الكبير 7: 220 و 10: 63، والهداية 4: 414، وشرح فتح القدير 4: 414، وتبيين الحقائق 3: 296.

(2) المبسوط 10: 131، وبدائع الصنائع 7: 142، والهداية 4: 414، وتبيين الحقائق 3: 296، وشرح فتح القدير 4: 414، والمغني لابن قدامة 7: 164 و 10: 66، والشرح الكبير 7: 220 و10: 63.

(3) الفقيه 4: 232 حديث 742، والتهذيب 9: 379 حديث 1357 و 1358، والاستبصار 4: 193 حديث 725 و 726.

(4) النساء: 7.

(5) النساء: 11.

(6) النساء: 12.