پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص343

وقال الشافعي: إن كان القاضي ممن يعتقد إباحة أموال أهل العدل ودمائهم لم ينعقد له قضاء، ولم ينفذ ما حكم به، سواء وافق حكمه الحق أو لم يوافق.

وان كان يقول أنه لا يستبيح أموال أهل العدل، ولا دمائهم، نفذت قضاياه كما تنفذ قضايا غيره، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الامام، وهذا لم يوله الامام، فيجب أن لا ينعقد ولايته، ولا ينفذ حكمه فيما حكم به، لان ثبوت ما يحكم به موقوف على ثبوت قضائه الذي بينا فساده.

مسألة 11: إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا بحكم حكم به، أو بما ثبت عنده، لم يعمل عليه، ولا التفت إليه.

وبه قال أبو يوسف (2).

وقال الشافعي: المستحب أن لا يعمل به، وإن عمل به جاز (3).

دليلنا: انا قد بينا أن قضاءه غير ثابت، فإذا لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بلا خلاف.

مسألة 12: إذا شهد عدل من أهل البغي، ردت شهادته ولم تقبل.

وقال الشافعي: لاترد شهادته (4).

وبه قال أبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة

لاحكام القرآن 16: 321.

(1) مختصر المزني: 258، والمجموع 19: 214، وحلية العلماء 7: 620، والمحلى 11: 110، وأحكام القرآن للجصاص 3: 403.

(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 403، والمحلى 11: 110.

(3) الام 3: 220، والمجموع 19: 213.

(4) الام 4: 221، ومختصر المزني: 258، والمجموع 19: 215، والمغني لابن قدامة 10: 65، والشرحالكبير 10: 62.