الخلاف-ج5-ص339
شححنا على أموالنا (1)، فالقوم قد حلفوا أنهم ما كفروا.
وهذا ظاهر من كلامهم، بين في أشعارهم، وقال شاعرهم: ألا أصبحينا قبل نائرة الفجر
لعل منايانا قريب ولا ندري أطعنا رسول الله ما كان بيننا
فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر فأخبروا أنهم أطاعوا رسول الله في وقته حال حايته، وكانوا معه في دعة، فقالوا فوا عجبا ما بال ملك أبي بكر.
فإن الذي سألوكم فمنعتم
لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر سنمنعهم ما دام فينا بقية
كرام على العزاء في ساعة العسر (2) ثبت بذلك ان القوم كانوا مسلمين مستمسكين بدين الاسلام.
مسألة 4: إذا ولى (3) أهل البغي إلى غير فئة، أو القوا السلاح، أو قعدوا، أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم بلا خلاف، وإن ولوا منهزمين إلى فئة لهم، جاز أن يتبعوا ويقتلوا.
وبه قال أبو حنيفة وأبو اسحاق المروزي (4).
وقال باقي أصحاب الشافعي أنه لا يجوز قتالهم ولا اتباعهم (5).
(1) السنن الكبرى 8: 178.
(2) انظر الام 4: 215، ومختصر المزني: 256، والسنن الكبرى 8: 178 وفي بعضها اختلاف يسير في بعض الفاظ الشعر فلاحظ.
(3) ولى الشئ وتولى، إذا ذهب هاربا ومدبرا.
(4) المبسوط 10: 126، واللباب 3: 282، وأحكام القرآن للجصاص 3: 403، وبدائع الصنائع 7: 140، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 411، وشرح فتح القدير 4: 411، وتبيين الحقائق 3: 295، والمغني لابن قدامة 10: 60، والشرح الكبير 10: 57، والمجموع 19: 203، وحلية العلماء 7: 616، ونيل الاوطار 7: 354.
(5) الام 4: 214، ومختصر المزني: 256، والسراج الوهاج: 517، ومغني المحتاج 4: 127، وكفاية الاخيار 2: 123، والمجموع 19: 200 و 202، وحلية العلماء 7: 616، والمغني لابن قدامة 10: 60، والشرح الكبير 10: 57، والهداية 4: 412، وشرح فتح القدير 4: 412، وتبيين الحقائق 4: 295، ونيل الاوطار 7: 354.