پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص337

وقوله عزوجل: ” الحر بالحر ” (1).

وقال: ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ” (2).

وقال النبي عليه السلام: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وان أحبوا أخذوا الدية (3).

وروي عن أبي بكر في الدين قاتلهم: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم (4).

ولم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع.

فان قالوا: ان عمر قال له أصحابه: عملوا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ.

قيل: قول عمر لا يدل على سقوط المستحق، وإنما أفاد أن عملهم لله، وأجورهم على الله، ولا يمنع ذلك من وجوب حقوق الضمان لهم أيضا.

مسألة 3: مانعوا الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين، ولا يجوز أن يسموا بذلك.

وبه قال الشافعي وأصحابه، إلا أنهم قالوا: قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم (5).

وقال أبو حنيفة: هم مرتدون، لانهم استحلوا منع الزكاة (6).

دليلنا: أن إسلامهم ثابت، ومن ادعى أن منع الزكاة إرتداد فعليه

(1) البقرة: 178.

(2) المائدة: 45.

(3) سنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، وسنن أبي داود 4: 172 حديث 4504، وسنن الدار قطني 3: 95 حديث 54 و 55، ومسند أحمد بن حنبل 1: 385، والسنن الكبرى 8: 52، وتلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694.

(4) السنن الكبرى 8: 183 و 184، وتلخيص الحبير 4: 47 و 50.

(5) المجموع 3: 14 و 5: 334.

(6) انظر الفتاوى الهندية 1: 170، وعمدة القاري 8: 233 و 244.