پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص331

يسقيه ما يقتل به على العادة – مثل السم – وليس السحر بشئ من ذلك.

وقد روى أصحابنا: أن الساحر يقتل (1).

والوجه في هذه الرواية أن هذا من الساحر إفساد في الارض والسعي فيها به، ولاجل ذلك وجب فيه القتل.

مسألة 17: إذا قال: أنا أعرف السحر وأحسنه لكني لا أعمل به، لا شئ عليه.

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2).

وقال مالك هذا زنديق، وقد اعترف بذلك، فوجب قتله ولا تقبل توبته (3).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة وحقن دمه، ومن أباحه فعليه الدلالة.

(1) دعائم الاسلام 2: 482 حديث 1725، والكافي 7: 260، حديث 1 و 2، والتهذيب 10: 147 حديث 583 و 584.

(2) أحكام القرآن للجصاص 1: 50.

(3) بداية المجتهد 2: 449، وأسهل المدارك 3: 158، وفتح العلي المالك 2: 349، وأحكام القرآن للجصاص 1: 54، والجامع لاحكام القرآن 2: 47.