پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص330

فقتلنا ثلاث سواحر (1).

وحفصة زوجة النبي عليه السلام جارية لها سحرتها، فبعثت بها الى عبد الرحمن بن زيد فقتلها (2).

ويدل على صحة ما قلناه ما روي عنه عليه السلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا إلا الله، فإذا قالوها عصموا بها مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها (3).

وروي أن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها باعتها من الاعراب (4).

مسألة 16: إذا أقر أنه سحر، فقتل بسحره متعمدا، لا يجب عليه القود.

وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: عليه القود (6).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وان هذا مما يقتل به يحتاج الى دليل.

وأيضا: قد بينا أن الواحد منا لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشره، إلا أن

(1) السنن الكبرى 8: 136، أحكام القرآن للجصاص 1: 50.

(2) رواه باختلاف يسير عبد الرزاق بن همام في مصنفه 10: 180 حديث 18747، والمحلى 11: 394.

(3) صحيح البخاري 2: 131، وصحيح مسلم 1: 51 حديث 32، وسنن أبي داود 2: 93 حديث 1556، وسنن الترمذي 5: 3 حديث 2606، وسنن ابن ماجة 2: 1295 حديث 3927 و 3928، وسنن النسائي 7: 77، ومسند أحمد بن حنبل 1: 11 و 19، والسنن الكبرى 8: 176 و 177، وأحكام القرآن للجصاص 3: 401، وفتح الباري 12: 275 وفي البعض منها تفاوت يسير في اللفظ.

(4) المصنف لعبد الرزاق 10: 183 حديث 18750، والجامع لاحكام القرآن 2: 48 باختلاف في اللفظ.

(5) لم أقف على قول أبي حنيفة هذا في المصادر المتوفرة.

(6) الام 1: 259 ومختصر المزني: 255، وكفاية الاخيار 2: 96، والمجموع 19: 245، والجامع لاحكام القرآن 2: 48، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 31، وأحكام القرآن للجصاص 1: 51.