الخلاف-ج5-ص329
عقال (1)، وهذا نص.
وهذه أخبار آحاد لا يعمل عليها في هذا المعنى.
وقد روي عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله فما عمل فيه السحر (2)، وهذا يعارض ذلك.
مسألة 15: من استحل عمل السحر فهو كافر، ووجب قتله بلا خلاف.
ومن لم يستحله وقال: هو حرام، إلا أني أستعمله، كان فاسقا لا يجب قتله.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).
وقال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر، وقوله لا أستحله غير مقبول، ولا تقبل توبة الزنديق عنده (4).
وقال أحمد بن حنبل واسحاق: يقتل الساحر، ولم يتعرضا لكفره (5).
وقد روى ذلك أيضا أصحابنا (6).
دليلنا: أن الاصل حقن الدماء، ومن أباحها يحتاج الى شرع ودليل، ومن أوجب قتله استدل بأن عمر قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي:
(1) مجمع الزوائد 6: 281 باختلاف يسير، ومعجم الطبراني الكبير 5: 180 حديث 5016 باختلاف يسير في اللفظ.
(2) لم أعثر عليه في المصادر المتوفرة بهذا اللفظ.
(3) حلية العلماء 7: 635، والمجموع 19: 246، والهداية 4: 408.
(4) بداية المجتهد 2: 449، وأسهل المدارك 3: 158 وفتح العلي المالك 2: 349، والجامع لاحكام القرآن 2: 47، والمحلى 11: 394، وحلية العلماء 7: 626 و 635، والهداية 4: 408، ونيل الاوطار 7: 363، وأحكام القرآن للجصاص 1: 50.
(5) المغني لابن قدامة 10: 111، والشرح الكبير 10: 112، وحلية العلماء 7: 635، والهداية 4: 408، ونيل الاوطار 4: 363.
(6) الكافي 7: 260 حديث 1 و 2، ودعائم الاسلام 2: 482 حديث 1725، والتهذيب 10: 147 حديث 583 و 584.