پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص320

وقال مالك: فيه الدية والكفارة على كل حال (1).

وقال أبو حنيفة إن كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا، فالواجب الكفارة بقتله فقط، فلا قود ولا دية بحال (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (3) وقوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (4) ولم يفصل.

مسألة 3: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب، عامدا إلى قتله، ولم يعلمه بعينه وانما ظنه كافرا، فلا دية عليه، وليس عليه أكثر من الكفارة.

وقال الشافعي: عليه الدية في أحد القولين، وفي القول الاخر لا دية كما قلناه، والكفارة عليه قولا واحدا (5).

وقال مالك: عليه الدية والكفارة (6).

وقال أبو حنيفة: لا دية عليه (7).

دليلنا: قوله تعالى: ” فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ” (8) ولم يذكر الدية.

وأيضا الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 4: إذا حصل له تحرم بدار الاسلام – مثل أن يسلم عندهم وخرج إلينا – ثم عاد إليهم.

أو كان مسلما في دار الاسلام، فخرج إليهم، وكان مطلقا –

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1: 477، والجامع لاحكام القرآن 5: 324.

(2) المغني لابن قدامة 9: 336، والشرح الكبير 9: 383.

(3) المائدة: 45.

(4) الاسراء: 33.

(5) الام 6: 35، والسراج الوهاج: 481، ومغني المحتاج 4: 13، والسنن الكبرى 8: 132، والمغني لابن قدامة 9: 341، والشرح الكبير 9: 334، والمجموع 19: 186.

(6) أحكام القرآن لابن العربي 1: 477.

(7) أحكام القرآن لابن العربي 1: 476، والمغني لابن قدامة 9: 341، والشرح الكبير 9: 334.

(8) النساء: 92.