الخلاف-ج5-ص319
كتاب كفارة القتل مسألة 1:
لا يجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فاوجبوا فيه الكفارة (1).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: ” فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ” (2) قد بينا أن الضمير في (كان) راجع الى المؤمن الذي تقدم ذكره، فكأنه قال: وإن كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، بأن يكون نازلا بينهم، أو أسلم عندهم ولم يخرج الينا، أو كان أسيرا في أيديهم.
مسألة 2: إذا قتل مسلما في دار الحرب، متعمدا لقتله، مع العلم بكونه مؤمنا، وجب عليه القود، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا، أو خرج وعاد، أو كان عندنا فدخل إليهم لحاجة.
وبه قال الشافعي (3).
(1) مختصر المزني: 254، والوجيز 2: 158، وكفاية الاخيار 2: 109، والسراج الوهاج: 511، ومغني المحتاج 4: 107، والجموع 19: 184 و 187، وحلية العلماء 7: 610، وأحكام القرآن للجصاص 2: 244، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 477، والمغني لابن قدامة 10: 36، والشرح الكبير 9: 668، والبحر الزخار 6: 259، والجامع لاحكام القرآن 5: 325.
(2) النساء: 92.
(3) الام 6: 35، والمغني لابن قدامة 9: 336، والشرح الكبير 9: 383.