پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص316

منه حقه، وبين أن يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: ليس له أن يدعي على المقر، لان قوله في الاول ما قتله إلا فلان إقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا يقبل منه دعواه عليه.

والقول الثاني: له أن يدعي عليه، لان قول الولي قتله فلان إنما هو إخبار عن غالب ظنه، والمخبر يخبر عن قطع ويقين، وكان أعرف بما قال (1).

دليلنا: قول النبي عليه السلام: ان إقرار العاقل جائز على نفسه (2).

وهو إذا قبل من الثاني فقد كذب نفسه في الاول، فقبل منه ذلك، وإقرار الثاني مقبول على نفسه لعموم الخبر.

(1) حلية العلماء 8: 236.

(2) لم أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة، وقد إشتهر الحديث الاتي لفظه (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) على ألسن كثير من العلماء ورواه جماعة من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم في كتبهم، واستدلوا به على آرائهم.

ولم أقف للحديث الثاني على أثر في كتب القوم أيضا سوى ما حكاه العاملي في الوسائل 16: 111 حديث 2 لفظه.

وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: إقرار العقلاء على انفسهم جائز والله العالم بخفيات الامور.