الخلاف-ج5-ص314
بحسابه، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم، وان كانوا جماعة لا نص لهم فيه.
والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 13: إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا، وان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا، وكذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا وان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا.
وللشافعي فيه قولان في الموضعين، أحدهما: مثل ما قلناه في الموضعين.
والثاني: يلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضعين، إلا أنه قال: أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يمينا بالحصص من الدية، للذكر مثل حظ الانثيين، فانينقص في واحد كمل يمينا تامة، وأصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كل واحد خمسون يمينا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: الاصل براءة الذمة وما قلناه مجمع على لزومه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 14: إذا لم يكن لوث ولا شاهد، ويكون دعوى محضة، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف.
وهل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة.
(1) المقنعة: 113.
(2) الكافي 7: 362 حديث 9: والتهذيب 10: 169 حديث 668.
(3) الام 6: 93 و 94، ومختصر المزني: 253، وحلية العلماء 8: 223، والمجموع 20: 209.
(4) الكافي 7: 361 حديث 4 و 8، ودعائم الاسلام 2: 428 قطعة من الحديث 1486، والتهذيب 10: 166 حديث 661 – 663.