پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص312

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، واثبات القتل على المسلم بيمين المشرك يحتاج الى دليل، وأيضا فلو أوجبنا القتل عليه بيمينهم لوجب أن يقاد به، وقد بينا أنه لا يقاد مسلم بكافر، ولو أوجبنا عليه الدية، لاوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودمائهم.

مسألة 11: إذا قتل عبد، وهناك لوث، فلسيده القسامة.

وبه قال الشافعي (1).

واختلف أصحابه على طريقين، قال أبو العباس فيه القسامة قولا واحدا، على القولين في تحمل العاقلة (2).

وقال غيره على قولين يبنى على قيمته.

وهل تحملها العاقلة أم لا؟ فانه على قولين، فإذا قالوا تحملها العاقلة كان فيه القسامة، وإذا قلنا لا تحملها العاقلة فلا قسامة، لانه كالبهيمة (3).

دليلنا: عموم الاخبار (4) الواردة في وجوب القسامة في القتل، ولا دليل يخصها.

مسألة 12: يثبت عندنا في الاطراف قسامة مثل العينين، واللسان، واليدين، والرجلين، والشم وغير ذلك.

وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الاطراف، وإنما هي في النفسوحدها (5)، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة،

والمغني لابن قدامة 10: 29، والشرح الكبير 10: 8.

(1) الام 6: 91، ومختصر المزني: 251، ومغني المحتاج 4: 114، والمجموع 20: 215، والسراج الوهاج: 514، والمحلى 11: 87، والمغنى لابن قدامة 10: 30، والشرح الكبير 10: 8.

(2) حلية العلماء 8: 238، والمجموع 20: 215.

(3) حلية العلماء 8: 237، والوجيز 2: 159، والمجموع 20: 215.

(4) الكافي 7: 360، والفقيه 4: 72، والتهذيب 10: 166.

(5) مختصر المزني: 252 و 253، وكفاية الاخيار 2: 108، ومغني المحتاج 4: 114، والسراج الوهاج: 513، والمجموع 20: 215، والوجيز 2: 159، والمغني لابن قدامة 10: 31، والشرح الكبير 10: 11.