الخلاف-ج5-ص310
مسألة 7: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إما في الطواف، أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد، أو بئر، أو مصنع لاخذ الماء، أو قنطرة كانت ديته على بيت المال.
وقال الشافعي: ذلك لوث بينهم، لانه يغلب على الظن أنهم قتلوه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 8: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه، فللولي أن يقسم سواء كان بالقتيل أثر القتل، أو لم يكن أثر القتل.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان به أثر القتل كقولنا، وإن لم يكن به أثر القتل فلا قسامة.
بلى إن كان قد خرج الدم من غير أنفه فلا قسامة، لانه يخرج من قبل خنق، ويظهر من غير قتل.
وإن خرج الدم من أذنه فهذا مقتول، لانه لا يخرج إلا بخنق شديد، وتعب عظيم (3).
دليلنا: أن المعتاد موت الانسان بالامراض، وموت الفجأة نادر، فالظاهر من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون جرح نفسه، ولا يترك لذلك القسامة، ولا ينبغي أن يحمل على النادر إلا بدليل، وقد يقتل الانسان غيره بأخذ نفسه، أو عصر خصيته، وان لم يكن هناك أثر.
مسألة 9: يثبت الموت بأشياء: بالشاهد الواحد، وبوجود القتيل في دار
(1) الام 6: 98، ومختصر المزني: 251، وكفاية الاخيار 2: 108، والوجيز 2: 159 – 160، وحلية العلماء 8: 230، والمجموع 20: 211، وعمدة القاري 24: 50، وفتح الباري 12: 218.
(2) الام 6: 98، وحلية العلماء 8: 233، والوجيز 2: 160 و 161، والمحلى 11: 74، وبداية المجتهد 2: 422، والمغني لابن قدامة 10: 10، والشرح الكبير 10: 16، والبحر الزخار 6: 299.
(3) اللباب 3: 65، وشرح فتح القدير 8: 384، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 390، وحاشية رد المحتار 6: 628، وتبيين الحقائق 6: 171، والمحلى 11: 73، وبداية المجتهد 2: 422، وحلية العلماء 8: 233، والمغني لابن قدامة 10: 10، والشرح الكبير 10: 16، ونيل الاوطار 7: 190، والبحر الزخار 6: 299.