الخلاف-ج5-ص306
ولنا من حديث الشافعي ثلاثة أدلة، أحدها: أنه عليه السلام ابتدأ فخاطب المدعي باليمين، فثبت أن اليمين عليهم ابتداء.
والثاني قال: تحلفون وتستحقون فاثبت الاستحقاق لهم بالايمان منهم، وعند أبي حنيفة لا يحلفون ولا يستحقون بأيمانهم شيئا.
والثالث: أنه نقلها الى يهود لما لم يحلف المدعون، وعند أبي حنيفة ليس في الايمان نقل بحال، وهذه الادلة الثلاثة من حديث سفيان.
وفيه دلالة رابعة: وهو قوله أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا، وعند أبي حنيفة إذا حلفت يهود لزمها الضمان، والنبي عليه السلام أبرأهم باليمين.
قال الطحاوي: يجب على المدعى عليه في القسامة شيئان: اليمين، والدية جميعا (1).
مسألة 2: إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه.
وبه قال ابن الزبير، وإليه ذهب مالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي فيه القديم (2).
وقال في الجديد: لا يشاط (3) به الدم، وإنما تجب به الدية مغلظة حالة في ماله.
وبه قال عمر، وأبو حنيفة وان خالف في هذا الاصل (4).
(1) انظر شرح معاني الاثار 3: 201.
(2) الموطأ 2: 879، وبداية المجتهد 2: 420، وفتح الرحيم 3: 85، والمبسوط 26: 108، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 384، وتبيين الحقائق 6: 169، وحاشية رد المحتار 6: 627، وبدائع الصنائع 7: 286، والمغني لابن قدامة 10: 19، والشرح الكبير 10: 37، والمجموع 20: 208، والسراج الوهاج: 513، والبحر الزخار 6: 296 و 298، ومغني المحتاج 4: 117، وحلية العلماء 8: 222، وتلخيص الحبير 4: 39: ونيل الاوطار 7: 187.
(3) لا يشاط الدم: يعني لا يهدر الدم.
انظر النهاية 2: 519 مادة (شيط).
(4) المبسوط 26: 108، وبدائع الصنائع 7: 286، واللباب 3: 64، والهداية 8: 386، وتبيين الحقائق 6: 169، والام 6: 96 و 97، ومختصر المزني: 253، والوجيز 2: 161، وكفاية الاخيار