الخلاف-ج5-ص298
مسألة 133: في جنين الامة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى.
وبه قال أهل المدينة، والشافعي، ومالك (1).
وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى، فاعتبره بنفسه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 134: في
جنين الذمية
عشر ديتها.
وقال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 135: إذا ثبت أن في جنين الامة عشر قيمتها، فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الاسقاط.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال أبو اسحاق (6).
والقول الثاني: يعتبر حال الاسقاط، وبه قال المزني، والاصطخري (7).
(1) الام 6: 111، ومختصر المزني: 250، وحلية العلماء 7: 548، والمحلى 11: 34، والمغني لابن قدامة 9: 545 و 546، والشرح الكبير 9: 538، وبداية المجتهد 2: 407، وأسهل المدارك 3: 143، وفتح الرحيم 3: 85، ونيل الاوطار 7: 232، والبحر الزخار 6: 262.
(2) المبسوط 26: 88 و 89، والمحلى 11: 35، وحلية العلماء 7: 549، والبحر الزخار 6: 262.
(3) انظر الكافي 7: 344 حديث 5، والفقيه 4: 110 حديث 370، والتهذيب 10: 288 حديث 1116.
(4) انظر الام 6: 111، والمحلى 11: 37.
(5) الكافي 7: 210 حديث 13، والتهذيب 10: 190، حديث 748 و 10: 288 حديث 1122.
(6) الام 6: 111، ومختصر المزني: 250، وحلية العلماء 7: 549، والمغني لابن قدامة 9: 545، والشرح الكبير 9: 539.
(7) مختصر المزني: 250، وحلية العلماء، والمغني لابن قدامة 9: 545، والشرح الكبير 9: 539.