پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص297

مسلم وكافرة اعتبرنا دية المسلم، فكذلك هاهنا (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 131: إذا ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا حرا مسلما، واستهل – أي صاح وصرخ – ثم مات، فعليه الدية كاملة بلا خلاف، وان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم فيه كما لو استهل.

وبه قال الاوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (2).

وقال الزهري، ومالك: فيه الغرة، ولا يجب فيه الدية كاملة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا قوله عليه السلام: وفي النفس مائة من الابل (5)، وهذه نفس.

مسألة 132:

إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات،

كان الجنين مضمونا.

وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: غير مضمون، لانه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل (7).

دليلنا: عموم الاخبار (8) التي رويناها، وعليه إجماع الفرقة.


(1) الام 6: 111، ومختصر المزني: 250، والمغني لابن قدامة 9: 537، والمجموع 19: 60.

(2) مختصر المزني: 250، وحلية العلماء 7: 547، والمجموع 19: 58، وبداية المجتهد 2: 408.

(3) بداية المجتهد 2: 408، وأسهل المدارك 3: 143، وحلية العلماء 7: 547، والمجموعه 19: 58، والبحر الزخار 6: 256.

(4) الكافي 7: 342 – 346 حديث 1 و 2 و 6 و 9 و 10 و 11.

(5) سنن الدارمي 2: 193، وسنن النسائي 8: 59، والسنن الكبرى 8: 73، ونيل الاوطار 7: 213، وسبل السلام 3: 1205، ونصب الراية 4: 369.

(6) الام 6: 110، وحلية العلماء 7: 546، والمجموع 19: 57 و 58، ونيل الاوطار 7: 231، والبحر الزخار 6: 256.

(7) حلية العلماء 7: 546، والمجموع 19: 58، والبحر الزخار 6: 256، ونيل الاوطار 7: 231.

(8) الكافي 7: 342، ومن لا يحضره الفقيه 4: 54، والتهذيب 10: 285.