الخلاف-ج5-ص296
مسألة 128: إذا قتل الانسان نفسه، لا يتعلق بقتله دية بلا خلاف، ولا يتعلق به الكفارة أيضا عندنا.
وقال الشافعي: يجب عليه الكفارة، تخرج من تركته (1).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
ولو قلنا تجب عليه الكفارة لكان قويا، لقوله تعالى: ” ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة ” (2) ولم يفصل.
مسألة 129:
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي
عشر ديته ثمانون درهما.
وقال الشافعي: فيه الغرة، قيمتها عشر دية امه مائتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية، لان ديتها عنده ألفان، وقال في المجوسي: عشر دية أمه أربعون درهما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولانا قد دللنا على أن دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم مثل دية المجوسي (5).
مسألة 130: إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية، أو نصراني ومجوسية، فالحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء.
وقال الشافعي: نقدره بأعلاهما دية، ان كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها، وان كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني، لانه لو تولد بين
(1) حلية العلماء 7: 612، والمجموع 19: 185، والسراج الوهاج: 511، والمغني لابن قدامة 10: 37، والبحر الزخار 6: 260.
(2) النساء: 92.
(3) الام 6: 111، والسراج الوهاج: 510، والمغني لابن قدامة 9: 537.
(4) الكافي 7: 310 حديث 13، والتهذيب 10: 190 حديث 748 و 10: 288 حديث 1122.
(5) تقدمت الاشارة إليه في المسألة 77 من هذا الكتاب.