الخلاف-ج5-ص294
دليلنا: إجماع الفرقة على أن دية الجنين مائة دينار، وأخبارهم (1) على عمومها، ولم يفصلوا، ولم يدل دليل على خصوصها.
مسألة 125:
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا،
فان ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها، وفي الجنين إن كان قبل أن تلجه الروج مائة دينار على ما مضى، وان كان بعد أن ولجه الروح فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا، وان مات الولد في بطنها وكان تاما حيا ففيه نصف دية الذكر ونصف دية الانثى.
وقال الشافعي: فعليه ديتها، وفي الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات (2).
وبه قال أبو حنيفة، إلا في
فصل
– وهو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها – فانه قال: لا شئ فيه بحال (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وهذه قضية أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ضرب إمرأة على بطنها فماتت ومات الولد في بطنها، فقضى باثني عشر ألفا وخمسمائة، وخمسة آلاف درهم ديتها، ونصف دية الذكر، ونصف دية الانثى لما أشكل الامر فيه، ولا يختلف أصحابنا فيه.
مسألة 126: دية الجنين موروثة عنه، ولا تكون لامه خاصة.
وبه قال
فتح القدير 8: 324، وحلية العلماء 7: 549.
(1) الكافي 7: 342 حديث 1، والفقيه 4: 54 حديث 194، والتهذيب 10: 281 حديث 1099 و 10: 285 حديث 1107.
(2) الام 6: 108، والمجموع 19: 57، ونيل الاوطار 7: 231، و 6: 256.
(3) اللباب 3: 62، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 327، والفتاوى الهندية 6: 35، والمجموع 19: 57، والبحر الزخار 6: 256، ونيل الاوطار 7: 231.
(4) الكافي 7: 342 حديث 1 – 2، والفقيه 4: 54 حديث 194، والتهذيب 10: 285 حديث1107.