پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص293

وانقضاء العدة، وتكون أم ولد.

وان شهدن أربع قوابل أنه قد تصور الخلق وان خفى ذلك على الرجال قبل ذلك، وان شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ماخلق فيه تصوير ولا تخطيط، فالعدة تنقضي به.

والاحكام الثلاثة فعلى قولين، وان ألقت مضغة وشكلت على القوابل، لم يتعلق بها الاحكام الثلاثة غير العدة قولا واحدا، والعدة على قولين (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 123: من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.

وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 124: دية الجنين مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى.

وقال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه ذكرا كان أو أنثى (4).

وقال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فان كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا، وان كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حية، وانما يتحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الامة (5).


(1) المجموع 19: 57.

(2) الكافي 7: 342 حديث 1 و 7: 345 حديث 9 و 10، والفقيه 4: 54 حديث 194، والتهذيب 10: 281 حديث 1100 و 1101 و 10: 285 حديث 1107.

(3) الكافي 7: 342 ذيل الحديث 1، والفقيه 4: 54 ذيل الحديث 194، والتهذيب 10: 285 ذيل الحديث 1107 و 10: 296 حديث 1148.

(4) كفاية الاخيار 2: 107، وحلية العلماء 7: 549، والمجموع 19: 60.

(5) المبسوط 26: 88، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 324، والفتاوى الهندية 6: 35، وشرح