الخلاف-ج5-ص290
وقال أبو يوسف: يضمن (1).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 118: إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين، أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة، فليس لاحد معارضته ولا منعه منه.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه (3).
دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
وروي أيضا أن عمر بن الخطاب مر بباب العباس، فقطر ماء من ميزاب، فأمر عمر بقلعه، فخرج العباس فقال أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده؟ فقال: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب الى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر، فصعد فأصلحه (4).
وهذا إجماع، فان أحدا لم ينكره، والنبي عليه السلام أيضا فعله، ولان هذه الاجنحة، والساباطات، والسقائف سقيفة بني النجار، وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك الى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت أن اقرارها جائز باجماع المسلمين.
مسألة 119: من اخرج ميزابا إلى شارع، فوقع على إنسان فقتله، أو متاع
(1) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(2) الام 3: 221 و 222، ومغني المحتاج 2: 184، وكفاية الاخيار 1: 168، والسراج الوهاج: 235، والمجموع 19: 23.
(3) شرح فتح القدير 8: 330، وتبيين الحقائق 6: 143، والهداية 8: 330، والمجموع 19: 23.
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده 1: 210 باختلاف في الالفاظ.