الخلاف-ج5-ص287
والشافعي (1).
وقال محمد بن الحسن: يعقل (2).
وروي ذلك عن مالك (3).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن قال هو يعقل أو يعقل عنه فعليه الدلالة.
مسألة 113: عقد الموالاة صحيح، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه، ويعقل عنه، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب.
وبه قال أبو حنيفة في صحة العقد، غير أنه قال: لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، وأيهما مات ورثه الاخر (4).
وقال الشافعي: هذا عقد باطل لا يتعلق به حكم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وقد استوفيناها في الفرائض.
مسألة 114: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطا، ألزم الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كان عاقلته الامام، لانهم إليه يؤدون جزيتهم، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه (7).
(1) الام 6: 116، ومختصر المزني: 249، والمجموع 19: 156، والمغني لابن قدامة 9: 518، والشرحالكبير 9: 646، وحلية العلماء 7: 602.
(2) في المصادر المتقدمة نسبوا القول لابي حنيفة بالعقل فلاحظ.
(3) المحلى 11: 59.
(4) تبيين الحقائق 5: 178 و 179.
(5) تبيين الحقائق 5: 179.
(6) الكافي 7: 17 حديث 3، والتهذيب 9: 396 حديث 1413.
(7) الكافي 7: 364 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 4: 106 حديث 357، والتهذيب 10: 170 حديث 674.