الخلاف-ج5-ص286
أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وهو أصحهما عندهم (1).
وقال في الام، وهو الضعيف: أنه يحمل (2).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 110: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين تقسم فيهم، على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، قسم على جميعهم بالحصة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: للامام أن يخص من شاء منهم، على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار (3).
دليلنا: أن الدية وجبت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.
مسألة 111: إذا كانت العاقلة كثيرين، متساوين في الدرجة، بعضهم غائب وبعضهم حاضر، كانت الدية عليهم كلهم، ولا يخص بها الحاضرون دون الغائب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يخص بها الحاضرون دون الغائب (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 112: الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه.
وبه قال أبو حنيفة،
(1) مختصر المزني: 249، وحلية العلماء 7: 596، والمغني لابن قدامة 9: 518.
(2) الام 6: 116، وحلية العلماء 7: 596، والمغني لابن قدامة 9: 518.
(3) الام 6: 117، وحلية العلماء 7: 600، والمجموع 19: 163 و 164.
(4) الام 6: 117، وحلية العلماء 7: 600، والمجموع 19: 163.