الخلاف-ج5-ص284
أوردناها.
وروى المغيرة بن شعبة: ان امرأتين ضرتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الاخرى بحجر أو مسطح، فالقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدية الجنين على عصبة المرأة، يعني القاتلة (1).
وهذا أقل من الثلث.
وقصة المجهضة (2) تدل على ذلك أيضا سواء.
مسألة 107:
إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محض،
كان هدرا لا يلزم العاقلة ديته.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وربيعة، ومالك، والثوري (3).
وقال قوم: أن الدية على عاقلته، له إن كان حيا وقد قطع يد نفسه، ولورثته إن كان ميتا.
ذهب إليه الاوزاعي، وأحمد، وإسحاق (4).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على أن هؤلاء يلزمهم بهذه الجناية شئ.
وأيضا روي ان عوف بن مالك الاشجعي (5) ضرب مشركا بالسيف،
(1) انظر السنن الكبرى 8: 114.
(2) تقدمت في المسألة (96).
(3) الموطأ 2: 865، وأسهل المدارك 3: 132، وبداية المجتهد 2: 404، ومختصر المزني: 248، والمجموع 19: 149، وحلية العلماء 7: 592، والمغني لابن قدامة 9: 511، والشرح الكبير 9: 497، وعمدة القاري 24: 51، وفتح الباري 12: 218.
(4) المغني لابن قدامة 9: 510، والشرح الكبير 9: 497، وبداية المجتهد 2: 404، وعمدة القاري 24: 51، وفتح الباري 12: 218، والمجموع 19: 149، وحلية العلماء 7: 592.
(5) عوف بن مالك بن أبي عوف الاشجعى الغطفاني، أبو عبد الرحمان ويقال غير ذلك في كنيته له صحبة ثم سكن دمشق، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه جماعة، مات سنة ثلاث وسبعين هجرية.
تهذيب التهذيب 8: 168، وتاريخ الصحابة 198.
أقول: مما تقدم في الترجمة ان عوف بن مالك هذا هو راوي للحديث وليس المقتول.
وقد نسب