الخلاف-ج5-ص283
وبين المتوسط، ولانه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد.
مسألة 106:
القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني،
هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا.
وبه قال الشافعي، ونقله المزني، حتى قال: لو كان أرش الجناية درهما لحملته.
وبه قال البتي (1).
وروي في بعض أخبارنا: أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص عنه ففي مال الجاني (2).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال قوم: أنها تحمل ثلث الدية، فما زاد وما نقص من ذلك في مال الجاني.
ذهب إليه سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق (4).
وذهبت طائفة الى: أنها تحمل ما زاد على الثلث، فما فوق ذلك وما دون ذلك ففي مال الجاني.
ذهب إليه الزهري (5).
وقال في القديم على قولين: أحدهما: تحمل الدية، فأما ما دونها ففي مال الجاني.
والثاني: تحمل ما قل وكثر، وهو قوله في الجديد (6).
دليلنا: عموم الاخبار التي وردت في ان الدية على العاقلة ولم يفصلوا.
وإذا قلنا بالرواية الاخرى، فالرجوع في ذلك الى تلك الرواية، وقد
(1) السنن الكبرى 8: 109، ومختصر المزني: 248، والمحلى 11: 52، والنتف في الفتاوى 2: 669، والهداية 8: 412، والمجموع 19: 144، وحلية العلماء 7: 590، والشرح الكبير 9: 657.
(2) الكافي 7: 365 حديث 4، والتهذيب 10: 170 حديث 669.
(3) اللباب 3: 72، والهداية 8: 412، والمبسوط 26: 84، وشرح فتح القدير 8: 412، والمحلى 11: 52، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656.
(4) المحلى 11: 52، والنتف 2: 669، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656.
(5) المحلى 11: 51، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656.
(6) حلية العلماء 7: 590، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 657.