الخلاف-ج5-ص281
عليه، فان مات بعدها لم تسقط بوفاته، بل تتعلق بتركته كالدين.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة تسقط بوفاته (2).
دليلنا: ان وجوبه عليه مجمع عليه، وسقوطه بموته يحتاج إلى دليل، ولا دلالة في الشرع على ذلك، فيبقى وجوه على ما كان.
مسألة 104: الدية الناقصة مثل: دية المرأة، ودية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، ودية الجنين تلزم أيضا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).
والثاني: عليه في السنة الاولى ثلث الدية كاملة، والباقي في السنة الثانية (4).
فعلى هذا دية اليهودي والنصراني تحل في أول سنة، لانها ثلث الكاملة عنده، ودية المجوسي تحل أيضا لانها أقل من الثلث، وكذلك دية الجنين عنده خمسون دينارا وهي أقل من الثلث، ودية المرأة على ثلث دية الكاملة في أول سنة والباقي في الثانية.
دليلنا: عموم الاخبار (5) التي وردت في أن دية الخطأ في ثلاث سنين، ولم
(1) مختصر المزني: 248، والوجيز 2: 155، والمجموع 19: 166، والسراج الوهاج: 508، والمغني لابن قدامة 9: 523، والشرح الكبير 9: 666.
(2) المجموع 19: 166، والمغني لابن قدامة 9: 523، والشرح الكبير 9: 666.
(3) المجموع 19: 146 و 152، وحلية العلماء 7: 594، والسراج الوهاج: 508، والشرح الكبير 9: 665.
(4) الوجيز 2: 155، والمجموع 9: 146 و 152، والسراج الوهاج: 508.
(5) الكافي 7: 283 حديث 10، ومن لا يحضره الفقيه 4: 80 حديث 250، والتهذيب 10: 162 حديث 646.