الخلاف-ج5-ص279
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ودخوله في العقل يحتاج إلى دليل، وعموم الاخبار التي قدمناها يقتضي أن الدية على العاقلة كلها في رواية ابن مسعود وجابر (1).
مسألة 100: قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان موسرا، وربع دينار إن كان معسرا، ويؤخذ الاقرب فالاقرب، وكلما أخذت من الاقرب وفضل من الدية شئ اخذت من الذي يليه على ترتيب الميراث، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية شئ كانت في بيت المال (2).
وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك.
دليلنا: أن الاخبار (3) عامة في أن الدية على العاقلة، فمن نقلها أو بعضها الى بيت المال أو قدم بعضها على بعض، أو قدر معينا فعليه الدلالة.
مسألة 101: الدية لا تنتقل عن العصبات إلى أهل الديوان، سواء كان القاتل من أهل الديوان، أو لم يكن من أهله.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: الدية على أهل الديوان دون العصبات (5).
(1) المتقدمة في المسألة ” 98 ” فلاحظ.
(2) الام 6: 116، ومختصر المزني: 248، وحلية العلماء 7: 598، والمجموع 19: 166 و 167، وأحكام القرآن للجصاص 2: 255 و 256، والمبسوط 27: 129.
(3) الكافي 7: 364 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 4: 80 حديث 253، والتهذيب 10: 174 حديث 681.
(4) مختصر المزني: 248، ورحمة الامة 2: 117، وأحكام القرآن للجصاص 2: 225، والمغني لابن قدامة 9: 518، وبدائع الصنائع 7: 256.
(5) المبسوط 27: 125، وأحكام القرآن للجصاص 2: 225، وبدائع الصنائع 7: 255 و 256، والنتف 2: 669 و 670، وحاشية رد المحتار 6: 640، والهداية 8: 402، واللباب 3: 70،