پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص277

الفقهاء (1) إلا ربيعة، فانه قال: أجلها خمس سنين (2).

وفي الناس من قال أنها حالة غير مؤجلة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، وخلاف ربيعة لا يعتد به وقد انقرض.

وأيضا: فيه إجماع الصحابة، لانه روي عن علي عليه السلام وعن عمر انهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين (4)، ولا مخالف لهما.

مسألة 98: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الاخوة وابنائهم إذا كانوا من جهة أب وام أو من جهة أب، والاعمام وأبناؤهم، وأعمام الاب وأبناؤهم والموالي.

وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم (5).

وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل (6).

(1) الام 6: 112، ومختصر المزني: 248، والوجيز 2: 155، والسراج الوهاج: 508، وحلية العلماء 7: 594، ورحمة الامة 2: 116، وفتح المعين: 128، والمدونة الكبرى 6: 395، وبداية المجتهد 2: 405، والمغني لابن قدامة 9: 496، والشرح الكبير 9: 484، واللباب 3: 70، وشرح فتح القدير 8: 403، وبدائع الصنائع 7: 256، والهداية 8: 252، والنتف 2: 670، وحاشية إعانة الطالبين 4: 124، وتبيين الحقائق 6: 177، والمحلى 11: 46، والبحر الزخار 6: 274، والمجموع 19: 151.

(2) حلية العلماء 7: 594، والمجموع 19: 150.

(3) حلية العلماء 7: 594، والمجموع 19: 150.

(4) السنن الكبرى 8: 110، والدراية 2: 288، ونصب الراية 4: 399.

(5) مختصر المزني: 248، والوجيز 2: 153، والسراج الوهاج: 507، والمجموع 19: 153، وحلية العلماء 7: 595، وبداية المجتهد 2: 405، والمغني لابن قدامة 9: 516، والشرح الكبير 9: 644، وفتح الباري 12: 246، وعمدة القاري 24: 65، والنتف في الفتاوى 2: 669.

(6) الهداية 8: 405، والمغني لابن قدامة 9: 516، والشرح الكبير 9: 644، والمجموع 19: 156، وحلية العلماء 7: 595.