پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص275

مسألة 94: إذا اصطدمت السفينتان، من غير تفريط من القائم بهما في شئ من أسباب التفريط بريح، فهلكتا وما فيهما من المال والانفس، أو بعضهكان ذلك هدرا، ولا يلزم واحدا منهما لصاحبه شئ.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: عليهما الضمان (1).

والآخر: لا ضمان عليهما كما قلناه (2).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على شغلها، فعلى من ادعى شغلها الدليل.

مسألة 95:

إذا قال لغيره وقد خافا الغرق: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه.

فألقاه، كان عليه ضمانه، وبه قال جماعة من الفقهاء (3) إلا أبا ثور، فانه قال: لا ضمان عليه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، وأبو ثور لا يعتد به، لانه شاذ.

مسألة 96:

دية قتل الخطأ على العاقلة

(5).

وبه قال جميع الفقهاء (6).


(1) الام 6: 86، ومختصر المزني: 247، والوجيز 2: 152، والسراج الوهاج: 506، والمجموع 19: 31.

(2) المصادر المتقدمة.

(3) الام 6: 86، والمجموع 19: 34، والسراج الوهاج: 507، والوجيز 2: 152، والمغني لابن قدامة 10: 357.

(4) المجموع 19: 34.

(5) عاقلة الرجل: قرابته من قبل الاب.

(6) أحكام القرآن للجصاص 2: 223، والمدونة الكبرى 6: 395، وسنن الترمذي 4: 11، ومختصر المزني: 248، والمحلى 10: 388 و 401، والمبسوط 27: 124، والمغني لابن قدامة 9: 496، والشرح الكبير 9: 483، وبدائع الصنائع 7: 256، واللباب 3: 45 و 69، والهداية 8: 252 و 303، وحلية العلماء 7: 590، والوجيز 2: 140، والسراج الوهاج: 495، وكفاية الاخيار 2