الخلاف-ج5-ص274
وقال الباقون: أنه شبيه العمد، والدية على عاقلته على ما مضى (1).
وقال أبو حنيفة: هو خطأ، والدية على عاقلتهما على ما مضى (2).
دليلنا: أنه إذا قصد كل واحد منهما القتل كان ذلك عمدا، فمن جعله شبيه العمد فعليه الدلالة.
مسألة 92: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين أو مكبوبين، أو أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا.
وبه قال أصحاب الشافعي كلهم (3).
وقال المزني: إن كان أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده، والمستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي (4).
دليلنا: عموم الخبر (5) الذي قدمناه، لان عليا عليه السلام لم يفصل.
مسألة 93: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود.
وقال الشافعي: لا يمكن ذلك، بل لا يكون ذلك إلا عمد الخطأ، والدية مغلظة على العاقلة عنده (6).
وأما على مذهب أبي حنيفة لا يكون إلا خطأ (7).
دليلنا: أنه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيجب أن يكون عمدا محضا عندنا وعند الشافعي، واستبعاده لذلك في غير موضعه.
(1) المجموع 19: 26.
(2) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 348، وتبيين الحقائق 6: 150، والمجموع 19: 26.
(3) المجموع 19: 27، والمغني لابن قدامة 10: 354، والشرح الكبير 9: 493.
(4) مختصر المزني: 247، والمجموع 19: 27.
(5) المتقدم في المسألة (90).
(6) انظر الام 6: 85، ومختصر المزني: 247، والوجيز 2: 152، والمجموع 19: 37، والسراج الوهاج: 507.
(7) تبيين الحقائق 6: 98.