الخلاف-ج5-ص272
الفقهاء (1).
إلا أبا ثور، فانه قال: أرش جنايتها في ذمتها، تتبع به بعد العتق (2).
وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء، على ما مضى القول فيه من أن السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنها مملوكة يجوز بيعها (3).
مسألة 89: إذا جنت ام الولد، وغرم السيد الجناية، ثم جنت جناية اخرى، كان عليه أيضا، وهكذا أبدا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني (4).
والثاني: لا يجب على السيد أكثر من قيمتها، فإذا غرمها، ثم جنت، شارك المجني عليه أولا، فتكون قيمتها بينهما.
وبه قال أبو حنيفة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على سيده ولم يفصلوا، فوجب حمله على عمومه.
مسألة 90:
إذا اصطدم فارسان فماتا،
فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، والباقي هدر إذا كان ذلك خطأ محضا.
وبه قال الشافعي، ومالك، وزفر (6).
(1) المدونة الكبرى 6: 356، والام 6: 102، والوجيز 2: 156، والهداية 8: 376، واللباب 3: 58، وتبيين الحقائق 6: 164، وحاشية رد المحتار 6: 620.
(2) المغني لابن قدامة 12: 511، والشرح الكبير 12: 507.
(3) الكافي 7: 306 حديث 17، والتهذيب 10: 196 حديث 779.
(4) الام 6: 102، ومختصر المزني: 247، وحلية العلماء 7: 602 و 603، والوجيز 2: 156.
(5) اللباب 3: 58 و 59، وحاشية رد المحتار 6: 221، والام 6: 102، ومختصر المزني: 247، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 376، وتبيين الحقائق 6: 165، وحلية العلماء 7: 602 و 603.
(6) الام 6: 85، ومختصر المزني: 247، والمجموع 19: 26، والسراج الوهاج: 506، ورحمة الامة 2: