الخلاف-ج5-ص271
ووافقنا الشافعي في الخطأ المحض، وقال في العمد المحض فيه قولان: أحدهما: عمده في حكم الخطأ (1).
وبه قال أبو حنيفة (2).
والثاني عمده في حكم العمد.
فإذا قال في حكم الخطأ، فالدية على العاقلة مؤجلة، والكفارة في ماله (3).
ووافقه أبو حنيفة: في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة.
وكان يحكي عنه أنها حالة على العاقلة، وهذا أصح.
وإذا قال: عمده في حكم العمد، فالقود يسقط، والدية مغلظة حالة في ماله، كما لو قتتل الوالد ولده (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، على أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وذلك عام في حكم القتل، والدية، وكل حكم إلا ما خرج بدليل.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه (6).
مسألة 88: إذا جنت أم الولد، كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع
(1) الام 6: 118، ومختصر المزني: 247، والمغني لابن قدامة 9: 505، والشرح الكبير 9: 667، ونيلالاوطار 7: 244، والمجموع 18: 367.
(2) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 323، وتبيين الحقائق 6: 139، والمحلى 10: 345، وبداية المجتهد 2: 404، ونيل الاوطار 7: 244.
(3) الام 6: 118، ومختصر المزني: 247، والمجموع 18: 367، والمحلى 10: 345، والمغني لابن قدامة 9: 505، والشرح الكبير 9: 667، وبداية المجتهد 2: 405، والهداية 8: 323، وتبيين الحقائق 6: 139، ونيل الاوطار 7: 244.
(4) المحلى 10: 345، وبداية المجتهد 2: 405، والمجموع 18: 367، ونيل الاوطار 7: 244.
(5) قرب الاسناد: 72، والسنن الكبرى 8: 61، والتهذيب 10: 233 حديث 920.
(6) اختلفت الفاظ حديث الرفع في الكتب الحديثية، انظر على سبيل المثال صحيح البخاري 8: 204، وسنن أبي داود 4: 140 حديث 4402، وسنن الترمذي 4: 32، ومسند أحمد بن حنبل 6: 100، والمستدرك على الصحيحين 2: 5 9 و 4: 389، والخصال للصدوق: 93 حديث 40 وتلخيص الحبير 1: 183.