پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص269

مسألة 84: دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف.

وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف، وفي شبيه العمد عندنا في ماله.

وعند الشافعي: على العاقلة، وكذلك القول في الاطراف (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولان ذمة العاقلة بريئة في الاصل، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 85: إذا قتل عبدا عمدا، أو قطع أطرافه، فالدية في ماله خاصة، وكذلك إن كان شبيه العمد.

وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة، سواء قتله، أو قطع أطرافه.

وقال الشافعي: إن قتله عمدا، أو قطع أطرافه مثل ما قلناه، وإن قتله خطأ، أو شبيه العمد، أو قطع أطراف كذلك فعلى قولين: أحدهما: في ذمته.

وبه قال مالك (3).

والثاني: على عاقلته.

وهو أصحهما عندهم (4).

وقال أبو حنيفة: أما بدل نفسه فعلى العاقلة، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد، ولا يحمل على العاقلة (5).


(1) حلية العلماء 7: 590، والوجيز 2: 153، والمجموع 19: 143، والسراج الوهاج: 507، وكفاية الاخيار 2: 98، والمحلى 10: 382، والمغني لابن قدامة 9: 492، والشرح الكبير 9: 658، والبحر الزخار 6: 274.

(2) الكافي 7: 280 حديث 9، والتهذيب 10: 157 حديث 628.

(3) الموطأ 2: 866، وأسهل المدارك 3: 132، والمغني لابن قدامة 9: 503، والشرح الكبير 9: 655،وحلية العلماء 7: 592.

(4) الام 6: 117، وحلية العلماء 7: 592، والمجموع 19: 142 و 145، والسراج الوهاج: 508، ورحمة الامة 2: 115، والمغني لابن قدامة 9: 503، والشرح الكبير 9: 655، والموطأ 2: 866، وتبيين الحقائق 6: 179، والبحر الزخار 6: 254.

(5) الهداية 8: 413 و 414، وشرح فتح القدير 8: 414، وبدائع الصنائع 7: 323، وحاشية رد المحتار