الخلاف-ج5-ص267
وعن أبي حنيفة روايتان: فروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عنه كقولنا (1).
وروى أبو يوسف وأهل الاملاء عنه، فقال: كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين، والشارب، والعنفقة، واللحية وكذا يجئ على قولهم في أذنيه، لان عندهم الاذن جمال بلا منفعة (2).
وقال محمد بن الحسن: في العبد ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: فهو قول علي عليه السلام وعمر (5).
ولا مخالف لهما في الصحابة، فدل على أنه إجماع.
مسألة 81:
إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته،
كالانف، واللسان، والذكر، واليدين، والرجلين لزمته قيمته، ويتسلم العبد من سيده.
وقال الشافعي: لزمته قيمته، والعبد لسيده (6).
وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك،
(1) النتف 2: 683 و 684، واللباب 3: 62، والهداية 8: 370، وبدائع الصنائع 7: 325، وحاشية رد المحتار 6: 619، والفتاوى الهندية 6: 75، وتبيين الحقائق 6: 162، وبداية المجتهد 2: 418، وحلية العلماء 7: 586، والمجموع 19: 140.
(2) حلية العلماء 7: 587، والمجموع 19: 140، والبحر الزخار 6: 261.
(3) حلية العلماء 7: 587.
(4) الكافي 7: 306 حديث 13 – 15، ومن لا يحضره الفقيه 4: 95 حديث 313، والتهذيب 10: 193 حديث 764 وص 295 حديث 1147.
(5) مختصر المزني: 247، وحلية العلماء 7: 586، والمجموع 19: 140، وبداية المجتهد 2: 418.
(6) المجموع 19: 135، والمغني لابن قدامة 9: 668، والشرح الكبير 9: 528، وحاشية رد المحتار 6: 620، والمجموع 19: 135، والبحر الزخار 6: 262، وتبيين الحقائق 6: 164.